أعلن محمد سلماوي ـ المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور ـ أن اللجنة أنتهت من75% من مواد الدستور ليس من بينها مواد السلطة القضائية أو القوات المسلحة و أن التصويت النهائي علي جميع مواد الدستور سينتهي خلال عشرة أيام من الان. وكشف سلماوي عن إقرار عددا من المواد المهمة في باب السلطة التشريعية من بينها تنظيم حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة كما استحدثت مادة تمنح النائب العام لأول مرة الحق في توجيه تهمة الخيانة العظمي لرئيس الوزراء والوزراء او تهم اخري تقع منهم.
ولفت سلماوي إلي أن إقرار اتهام الرئيس بالخيانة العظمي لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب و آن المادة147 نصت علي أنه' لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمي أو بما قد يقع منهم من جرائم خلال عملهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق من النائب العام أو من يحل محله ويوقف من تقرر اتهامه ولا تحول استقالته دون المحاكمةوتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها في الدستور'.
أما المادة106 فقد نصت علي أنه' لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابه أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء علي اقتراح عشر أعضاء لمجلس علي المجلس ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون القرار بأغلبية الأعضاء', و أضاف آن المادة138' مستحدثة' نصت علي أنه' لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابي وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين'.
فيما نصت المادة'140' علي أنه:' يتعين علي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرارات في نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية سنويا وإذا حصل اي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤل ملكيتها للخزانة العامة للدولة علي النحو الذي ينظمه القانون.
وفي سياق متصل أكد سلماوي أن المادة142 تنص علي أن يكون منصب الوزير منصبا سياسياك و أن يشرف الوكيل الدائم علي العمل في الوزارة بدلا من توقف العمل عند انتقال الوزارة من حزب إلي آخر', وقال سلماوي إن المادة771 نصت علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة و تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات. أما المادة971 فتنص علي أن يتولي الاقتراع والفرز في الانتخابات أعضاء تحددهم الهيئة ويتم الاقتراع تحت اشراف كامل من اعضاء الهيئات القضائية وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون و أنه تم وضع مادة بأنه لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب أسباب التعديل, ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات