فى أول رد فعل من دار الإفتاء المصرية على إطلاق صندوق دعم الاقتصاد المصرى، أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء فى أحدث أبحاثها وفتاواها دفع المواطنين لزكاة أموالهم وصدقاتهم لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصرى، وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التى تساهم فى علاج المرضى.
جاء ذلك فى الدراسة الفقهية التى انتهت إليها أمانة الفتوى بدار الإفتاء حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصرى، الذى يمر حاليًا بصعوبات فى المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة أن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضى، فضلًا عن ضرورة تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها.
وأوضحت أمانة الفتوى فى بيان للدار أن الشرع الإسلامى قد نوع وجوه الإنفاق فى الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وجعل الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب فى الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة فى الوقف الذى يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير فى المجتمع.
وأكدت أمانة الفتوى، أن مساهمة جمهور المواطنين فى مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية فى تقوية الاقتصاد المصرى، وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف فى منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، معللة ذلك بأن الزكاة شرعت فى الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهى من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
كما أن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التى تعوق مساهمته فى بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوا فاعلا له أثره فى الرقى والتعمير، وأنه لذلك يجوز استثمار الزكاة فى المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التى تخدم مستحقى الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم.
وحددت أمانة الفتوى، ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التى وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا فى صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذى أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة.
وأشارت، إلى أن الشرط الثالث للجواز هو أن تتخذ كافة الإجراءات التى تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
وشددت الدار فى بيانها على ضرورة الالتزام التام بهذه الشروط والضوابط حتى لا يكر على الجواز بالبطلان.