ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية
وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب
بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى
حالة الطوارئ
قضت
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية نصوص
قانون انتخابات مجلس الشورى بما يعنى حله مع وقف تنفيذ حله لحين انتخابات
مجلس النواب، كما قضت بعدم دستورية نصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم
دستورية قانون الطوارئ .
وحصلت "اليوم السابع "على منطوق الحكم الصادر بحل مجلس الشورى والذى قضى
أولا بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون رقم 38
لسنة 1972 بسان مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
ثانيا بعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم ر قم 120 لسنة 2011.
ثالثا
بعدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق
الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة
للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير
المنتمين لتلك الأحزاب.
كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة
الاولى من القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور لما شابها من عوار دستورى .
وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية
البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ
والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير
المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند
المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة
والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطيرين على
الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون
التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.