قررت رئاسة الجمهورية اجراء تعديلات على بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و ذلك باستبدال هذا القانون بنص المادة 24 بالقانون و التي تنص على:”يصدر الوزير المختص نظام عمولات السمسرة والحدود القصوى مقابل الخدمات التي تتم بالبورصة بناءا على اقتراح مجلس إدارة الهيئة كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة بحد اقصى 50000 جنيه سنويا”.
تعديل قانون رأس المال الجدير بالذكر ان تلك المادة لم تثبت انها عادلة لانها ربطت الحد الاقصى للرسوم باصدارات الشركة ولم تربطه برأس مالها مما ترتب عليه وجود شركات برأس مال كبير داخل البورصة وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط لانها مقيدة كاصدار واحد بينما توجد شركات برأس مال اقل وتدفع رسوم قيد أعلى لان رأسمالها مقسم على عدة اصدارات.