الجنايات تقتص لروح الطفلة "زينة".. حكمت بالسجن 20 عاما على المتهم الأول و15 للثانى.. وأعربت عن أسفها لعدم تضمن القانون الإعدام.. ووالدتها تطالب بقصاص عادل.. والأهالى: يجب تعديل قانون الطفل
الأحد، 16 فبراير 2014 - 12:55
المتهمين فى قضية زينة
بورسعيد – محمد فرج
أصدرت محكمة جنايات الطفل، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد حمدى، رئيس دائرة جنح مستأنف الطفل، ببورسعيد، وعضوية كل من المستشارين، أحمد محى الدين، وخالد خضر، الحكم بالحبس 15 عامًا لمحمود محمد محمود، و20 عاما لعلاء حسب الله، فى قضية قتل واغتصاب الطفلة "زينة".
وأكد المستشار أحمد حمدى، أن ساحة العدالة معصوبة العينين، وشهدت اثنين من الذئاب البشرية، تجردا من القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية، والخصال العربية، وتربع على قلبيهما، شيطان الرذيلة، وزين لهما أعمالها الخسيسة القذرة، فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما، كالفريسة التى بين الذئاب الجائعة، فاعتصرا لحمها وشحمها، رغم كونها تسكن معهما فى نفس العقار، ولم يشفع لها ذلك، بل استدرجاها إلى سطح منزلها، وقاما بإلقائها من علو لتسقط غارقة فى دمائها، وتلفظ أنفاسها، ولتلقى ربها.
وقال المستشار حمدى، إن اليوم يقف هذان الذئبان، أمام قضاء مصر الشامخ الذى لا يفرق بين جنس أو لون أو دين، فالكل سواسية أمام قانون العدل، وقد تراءت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة للبالغين، وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف لعدم وجود عقوبة فى القانون العقابى المنطبق على المتهمين، أشد من الذى تقضى به، وتقف عاجزة أمام القيد القانونى بنصوص قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما وقعت عليه مصر فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989، والذى شرع فى القانون المصرى احترما للمواثيق الدولية.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون الطفل، قد نصت على أنه من لم يبلغ 18 عاما، فى سنة ميلادية، كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإن قيد الميلاد للمتهم الأول محمود محمد محمود كسبر، 20 / 8 / 1996، وقيد ميلاد المتهم الثانى علاء جمعة حسب الله، 24 / 3 / 1998، وعملا بنص المادة 111 على أنه لا يوجب إعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما.
وتابع: لهذه الأسباب أصدرت المحكمة حضوريا، على كل من المتهمين، محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
وأكد أشرف العزبى المحامى، بالنقض، أن المحكمة ملتزمة بالعقوبات الواردة بقانون الطفل، والحد الأقصى لها 15 عاما، وكانت هناك محاولات لإثبات أن المتهم الأول محمود محمد محمود كسبر، لم يتجاوز سنه الـ18 عاما، وقد ثبت والده ذلك فى محضر رسمى، بقسم شرطة العرب.
وأضاف العزبى، أن المحكمة بالفعل وقفت عاجزة وآسفة عن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين، وكما وصفتهما المحكمة بأنهما ذئاب بشرية، أمام النصوص الواردة بقانون الطفل، وأصبح من حقهما أن يستأنفا على الحكم، وليس من حق أهل الطفلة زينة، ولا النيابة العامة، أن تطعن على الحكم.
وأشار العزبى، إلى أن الحكم الثانى، المتعلق بالمتهم الأول، والخاص بالـ5 سنوات، هو عقوبة أخرى لجريمة أخرى وهى فرض سيطرة وقوة.
ومن جهة أخرى، أكدت والدة الطفلة زينة أنها قدمت طلبا، لعدالة المحكمة بالطعن فى سن المتهم الأول، لبلوغه أكثر من 18 عاما، أثناء ارتكابه الجريمة، وأنها لا تقبل سوى الإعدام، والقصاص من الذئاب البشرية.
وشهد محيط المحكمة، سياجا أمنيا من القوات المسلحة، والشرطة، وسط غضب من الأهالى، الذين الفتوا رفضا للحكم، وهتفوا مرددين بالقصاص العادل من قتلة زينة، ووصفوا هذا الحكم بأنه غير عادل، على حد قولهم، وطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين، ليكونا عبرة لأمثالهما، وناشدوا بضرورة تغيير وتعديل قانون الطفل.