فقهاء القانون أكدوا أنه وفقا للقواعد القانونية المستقرة, فإنه يتوجب جبر الأضرار عن الخسائر التي يرتكبها الإخوان سواء من مالهم الخاص وفقا لمبدأ شخصية العقوبة أو يتحملها التنظيم الإرهابي من أمواله المتحفظ عليها إذا ثبتت مسئوليته في عمليات العنف سواء بالتحريض أو التمويل ولا يتم كل ذلك إلا من خلال أحكام قضائية نهائية. وقال الدكتور شوقي السيد ـ الفقيه الدستوري والقانوني إن أي خسائر وأضرار من جراء اعتداءات علي ممتلكات الدولة والمواطنين يتعين أن يتحملها أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي الإرهابي إذا ثبت تورطهم في هذه الأعمال التخريبية, ويجب أن تتحمل هذه الجماعات مسئولية جبر الأضرار التي ألحقوها بالمنشآت من أموالهم المتحفظ عليها, فضلا عن العقوبة الجنائية عما خلفوه من أضرار أصابت الدولة أو المواطنين. ولفت شوقي إلي أن هذه الأضرار إذا كانت مستحقة للدولة يتم تنفيذها عن الطريق الاداري, وإذا كانت لأشخاص عاديين أو لهيئات خاصة ستنفذ عن طريق حكم قضائي بالحق المدني عن هذه الأضرار. ومن جهته قال المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق, أن القاعدة العامة هي إن الجريمة شخصية وكل فرد يحاسب عما يرتكبه من أعمال مخالفة للقانون. وأشار إلي أن هذه القاعدة لها مكان في التجريم الجنائي, فإذا ما ارتكب فرد جريمة مخالفة للقانون يحاسب عن فعله ولا تحاسب جماعة أو حزب ينتمي إليها هذا الفرد إلا إذا كانت مشاركة فيها عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض. وأوضح المراغي أن كل فعل ضار يترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية فانه يلزم مرتكبيه بتعويض ما لحق بالغير من إتلاف وتدمير. ومن جهته أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف القاهرة, أنه لا يمكن الحصول علي التعويضات اللازمة ـ جراء أي اعتداءات قد تصيب أموال الدولة أو المواطنين ـ بالأمر المباشر أو القرارات الادارية إلا عن طريق صدور حكم جنائي بادانة المتهم وثبوت جريمة الاتلاف بحقه, وذلك الحكم النهائي يكون بعد استنفاد طرق الطعن عليه, وبعد ذلك يحق للمجني عليه رفع دعوي تعويض تستند إلي ركن الخطأ الذي أثبته الحكم الجنائي