ننشر حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 - 15:42
أقرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارىء وأغتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية.
كما أكدت المحكمة على انتهاء حالة الطوارىء رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء .
وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطوارىء الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي ، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارىء، لكن المحكمة أكدت على حقيقة أن حالة الطوارىء ستنتهي اليوم ،وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وامانة سر سامي عبد الله .
حيث أكدت المحكمة على أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013،وبناءا عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة .
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أصدر قرار إعلان حالة الطوارئ وبمدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وقد تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية للخطر.
وأفردت المحكمة حالات الاضطراب في أعمال إرهاب ضد المواطنين ودور العبادة، واقتحام لأقسام الشرطة، وحرق لمرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية، وقد استمرت الحالة المشار إليها قائمة عند صدور القرار المطعون فيه بمد حالة الطوارئ، وتقيد القرار المطعون فيه بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بغير حاجة إلي التعرض إلي ركن الاستعجال، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وإنها سترفع بقوة الدستور في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم الموافق 12/11/2013.
وأكدت المحكمة على أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تقسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية ،كما أن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2013 وانتهاء بالإعلان الدستوري الحالي الصادر بتاريخ 8/7/2013 تكشف عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن، وأصبحت قرارات إعلان حالة الطوارئ أو مدها خاضعة لنظام قانوني دقيق ومنضبط.
وقالت المحكمة أنه لم يغب عنها علم أن لها أحكاماً سابقة صدرت في ظل العمل بالدساتير السابقة وحتى سقوط الدستور الصادر عام 1971 ، وقد فرقت تلك الأحكام بين القرارات الصادرة بإعلان حالة الطوارئ ومدها واعتبرتها من أعمال السيادة وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة ضدها، وبين القرارات والأعمال التي تصدر من السلطة القائمة على تطبيق حالة الطوارئ واعتبرتها من الأعمال الإدارية وقضت باختصاصها بدعوى الإلغاء والتعويض عن تلك الأعمال إلا ما أسنده المشرع لجهة قضائية أخرى كالتظلم من قرارات الاعتقال التي تصدر طبقاً لقانون الطوارئ.
ولكن حاصل هذا النظام الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ أن سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها لم تعد سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها ، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، والقاعدة التي تواترت عليها أحكام هذه المحكمة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.
كما أن التطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات عند إعلان أو مد حالة الطوارئ على وجه يحد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن.