قال قضاة مصريون، إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك،
فى 13 إبريل، بعد قبول محكمة النقض، طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد
الأحد، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.
وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين، أى 24 شهرا، منذ بداية الحبس
الاحتياطى للرئيس السابق، حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل
موكله، وهذا لن يحدث إلا فى 13 إبريل المقبل.
ويوكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى قضايا القتل هى عامان.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لمراسل
لأناضول، إنه "يجوز للرئيس السابق حسنى مبارك أن يخلى سبيله بعد عامين من
حبسه احتياطيا فى التهمة المسندة إليه، والتى وجهتها له النيابة، وهى
الاشتراك فى قتل المتظاهرين بشكل عمدى مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة
يناير 2011".
وأضاف السيد، أن "الجريمة التى يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس
الاحتياطى فيها عامين، بما يعادل 24 شهرا، وما لم يتم تقديم المتهم
للمحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز أن يبقى أى متهم فى جناية من الجنايات التى
يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن".
وأشار إلى أنه "فى حالة الرئيس حسنى مبارك فإن حبسه احتياطيا قد بدأ فى 13
إبريل 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطى تنتهى فى 13 إبريل 2013، وليس كما
يدعى البعض أنها قد انتهت فى 13 أكتوبر 2012، أى بعد مرور 18 شهراً من حبسه
احتياطيا على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر".
فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف (جنوب)، إن
"العام بالسجن مدته 12 شهراً، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث
من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقا
لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون، ويشترط لذلك حسن السير والسلوك،
وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)".
وكانت محكمة النقض المصرية قبلت الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى
مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد فى قضية
قتل متظاهرى ثورة يناير 2011، وقررت إعادة محاكمتهما فى القضية.
وفى وقت سابق السبت، وافق طلعت عبد الله، النائب العام المصرى، على قرار
نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية فساد
جديدة، وهو ما يعرقل الإفراج عن الرئيس السابق بعد قرار إعادة المحاكمة
اليوم.