نص أقوال الشاهد الخامس المتهم بالشهادة الزور فى محاكمة مبارك
قال محمد عبد الحكيم نقيب شرطة بالأمن المركزى وشاهد الإثبات الخامس فى قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، أمام المحكمة، إنه كان مكلفا يوم 28 يناير الماضى بتسليح 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزى بمنطقة القاهرة والتى خرجت فى منطقة شارع لاظوغلى والقصر العينى و26 يوليو وطلعت حرب، مؤكدا أن التشكيل الواحد مكون من 3 فصائل، فصيلة بها 24 مجندا مسلحون بالدروع والعصى و6 ضباط مسلحون معهم و2 خرطوش و2 دفعة و2 فيدرال "غاز"، و300 طلقة رش و300 طلقة دافعة، حيث جاءه أمر من قادة العمليات بمكان الخدمات لتأمين تلك الأماكن، مشيرا إلى أن السلاح الآلى ممنوع خروجه مع القوات وأن التعليمات الثابتة بعدم اصطحاب حتى للأسلحة الشخصية الخاصة بهم.
وقال الشاهد إنه جاءه أمر من منطقة العمليات برئاسة اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة للأمن المركزى، ومن الضابط الأعلى ثم يقوم بتوزيعه على قادة القطاعات، وصدر له أول أمر من العقيد أحمد عبد الولى قائد القطاع يوم 28 يناير الساعة الواحدة صباحاً، موضحاً أن التشكيلات عادت متقطعة كفصائل فى تمام الساعة الثانية عشرة ليل يوم 28، حيث عاد بعض المجندين بدون دروعهم منهارين ومصابين وتم عمل محاضر بذلك.
ثم انتقل الحديث للمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام أحد أعضاء النيابة العامة بسؤال الشاهد، هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 يناير بأسلحة خرطوش؟ فأجاب الشاهد "الخرطوش هو نوع ذخيرة والسلاح قد يطلق خرطوشا أو طلقات كاوتش أو طلقات دافعة، والطلقات الدافعة مختلفة جدا عن الخرطوش التى لم تزود بها التشكيلات، والنيابة عندما سألتنى فى التحقيقات سألتنى بسؤال عام"، فقالت النيابة إن أقوال الشاهد تغيرت عما كانت عليه فى التحقيقات أمام المحكمة، وأن ذلك سيترتب عليه إجراء من النيابة.
مما دفع المدعون الحاضرون بالجلسة إلى التصفيق للنيابة العامة التى أكدت أنها لا تريد إلا الوصول للحقيقة، ومن حق النيابة أن تستعمل حقها باتهام الشاهد بالشهادة الزور بعد حلف اليمين ليقوم عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحقوق المدنية بوصف زملائه بالبلطجية لمنعهم له عن سؤال الشاهد، فرفضت المحكمة قوله ومنعته من التحدث ونبهت عليه أنه من حقها أن تستخدم حقها ضد من يخل بالجلسة، وأنها من الممكن أن تتخذ إجراء قانونيا ضده.
وانضم سامح عاشور المنوب بالتحدث باسم المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة فى تحذيرها، ليكمل الشاهد بأنه لم يتم تزويد التشكيلات بأى طلقات خرطوش ولكن طلقات دافعة فقط، فتعجبت المحكمة وقالت فكيف كانت الإصابات بين المتظاهرين بطلقات الخرطوش والرش والكاوتش؟ فأجاب أن الخرطوش هو الرش وأنهما ذخيرة واحدة، أما الكاوتش فهو ذخيرة مختلفة ولكنها بنفس الشكل تطلق من نفس السلاح، وطلقة الرش هى عبارة عن طلقة بها 5 أو 6 بليات حديدية، وإذا أطلقت على الشخص من الممكن أن تستقر فى جسده أو تصيبه بحروق أو تستقر فى العين وتصفيها، مما يسبب العمى، أما الطلقة الكاوتش فهى تسبب حروقا بسيطة وألما شديدا وقتيا.
وطلب سامح عاشور من المحكمة ضم محضر صرف جميع الطلقات التى خرجت من الأمن المركزى والمحاضر واستهلاك تلك الطلقات والتمس من النيابة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد.
فقام بعدها دفاع العادلى بسؤال الشاهد عما إذا كانت مقررات التسليح لقوات فض الشغب تختلف عن تسليح القوات القتالية، فأجاب الشاهد أن القوات القتالية تحمل الأسلحة الآلية والخرطوش، كما تحمل الأسلحة الثقيلة مثل سلاح الهاون والآر بى جى، وقرار تسليح قوات الأمن المركزى يحدد طبقا لمحضر اجتماع يضم مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى وقادة القطاعات، وسأله الدفاع هل من الممكن أن تحدث الطلقات الدافعة أى إصابات؟ فأجاب "لأ طبعا لأنها طلقات صوت".
كما أكد الشاهد ردا على دفاع أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، أن التعليمات ثابتة لكل العاملين بالشرطة تبدى بالإخطار بالوضع الأمنى الموجود، ثم يتم إخطارهم بالتعامل بالتدرج فى استخدام القوة، وسابقا كان يتم عن طريق الإنذار ثم استخدام رشاشات المياه، وينتهى الوضع على ذلك، ولكن لو استمر يتم إطلاق الغازات المسيلة للدموع ثم طلقات الفيدرالى وهى غاز من نوع مختلف ثم طلقات الخرطوش، وهذا هو نهاية التسليح لقوات الأمن المركزى، وكان التعامل يتم بالخرطوش عن طريق الخرطوش فى الهواء وفى الأرض فقط لا غير.
لتسأل المحكمة بعدها مبارك داخل قفص الاتهام عما إذا كان قد استمع بوضوح لشهادة الشاهد، وإذا كان له رد فى ذلك فأجاب "ليس لى أى رد" أما العادلى فأجاب "ليس لى رد شكرا يافندم"، وأجاب باقى المتهمين "شكرا يافندم".
قام المستشار مصطفى سليمان المحامى العام ممثل النيابة العامة بطلب من المحكمة بإثبات فى محضر الجلسة قائلا: "نظراً لأن الشاهد الماثل النقيب محمد عبد الحكيم محمد قد ذكر فى التحقيقات بالنيابة العامة بجلسة تحقيق يوم 13 مارس الماضى، عند الإجابة على سؤال صريح بماهية الذخيرة التى تم تسليح الخدمات بها تحديدا يوم 28 يناير الماضى، بأنها عبارة عن 300 طلقة رش مع البنادق الخرطوش، فى حين نفى ذلك متعمداً أمام المحكمة بعد حلف اليمين، فلما كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى القضيتين بتهمة الاشتراك فى القتل العمد للمتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة، وثبت بالتحقيقات من بين عناصر الاشتراك السماح للقوات بالتزود بالأسلحة النارية والخرطوش، وثبت أن غالبية المجنى عليهم قتلوا وأصيبوا بطلقات خرطوش تم تزويد القوات بها، ومن ثم تعد شهادته أمام المحكمة شهادة زور لصالح المتهمين لاسيما أنه مازال يعمل لصالح الشرطة، حيث توافرت أركان جريمة الشهادة الزور، وقام الدليل عليها وبذلك فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد الشاهد عملا بالمادة 294 من قانون العقوبات، وتطلب من المحكمة توقيع نصوصها على الشاهد لأنه شهد زوراً اليوم لصالح المتهمين"، مما أصاب الدفاع عن المتهمين بصدمة قائلين إن هذا إرهاب للشاهد ولا يقبلوه فقامت المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية للاستعداد لسماع الشاهد السادس، وقام بعدها المحامون المدعون بالحقوق المدنية بالتظاهر داخل القاعة، مرددين فى وجه مبارك وباقى المتهمين: "ياظلمة ... يامزورين".